النائم والناسي، فالمراد من المعذورية هو عدم تعلق الحكم الواقعي الشأني، أعني المطلوبية بالمغمى عليه، فيلزمه عدم القضاء، لأنه حقيقة تدارك ما فات، ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية.
وبالجملة: فما ذكره المشهور من كون المغمى عليه بمنزلة الصبي والمجنون، قد قطع الشارع النظر عنه في مقام إنشاء التكاليف (1)، قوي جدا.
وحاصل الفرق أن عدم التكليف في المغمى عليه كالصبي والمجنون لعدم المقتضي، وفي النائم والناسي (2) للمانع، فتأمل فإن اتمام ما ذكر لا يخلو عن إشكال، ولذا استوجه في المدارك عدم مانعية الاغماء إلا إذا استوعب وقت الوجوب (3)، نظرا إلى عدم الدليل على أزيد من ذلك.
ورده بعض المعاصرين بأن الدليل هو الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال (4)، إذ فيه أنه إن أريد بالشرائط شرائط تنجز التكليف فهو مما لم يقل به أحد، وإلا لمنع النوم والنسيان والغفلة ونحو هما. وإن أريد شرائط [سببية] (5) دخول [هلال] (6) شوال للوجوب، ففيه: إن كون عدم الاغماء منها عين محل الكلام.
واستثناء صاحب المدارك (7) لصورة الاستيعاب ليس لتسليم ما أنكره (8) في غيرها من كون عدم الاغماء شرطا لسببية السبب حتى يرد بما دل على اعتبار الشرائط عند الهلال، بل لأن اجتماع جميع شروط تنجز التكليف من القدرة