الروايات، فإن (1) سياقها في أنه هل ينفع الفرار في إسقاط الوجوب أم لا، مع أن قوله عليه السلام - في غير واحد من أدلة السقوط -: " إن ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " (2) مشير إلى صيرورته بالفرار محروما عن فضيلة الزكاة، إلا أن باب الاستحباب أوسع من أن يسد بهذه الوجوه.
ثم الظاهر - كما في الرياض (3) - أن الخلاف إنما هو في تبديل النصاب بقصد الفرار، وأما إتلافه كلا أو بعضا فالظاهر عدم الخلاف في السقوط به، بل لو اقتصر المخالف على مورد الأخبار الدالة على أنه لا يجدي الفرار، لزمه القول باختصاص ذلك بالنقدين إذا تبدل أحدهما بالآخر كما في رواية إسحاق بن عمار (4) أو صيغا حليا كما في غيرها (5).