- بعد ذلك -: " ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيه أيضا واحدة، فإذا زادت واحدة ففيه شاتان.. إلى آخر الرواية " (1) كالصريح في أن الأربعين نصاب شخصي لا يجتمع اثنان منها في مال واحد، كما يجتمع في النصب الكلية كنصاب البقر وبعض نصاب الغنم والإبل.
وإن بلغ المجموع نصابا ثانيا، كما لو ولدت الزائد على الأربعين ما ألحقها بالنصاب الثاني، كما لو ولدت مائة مائة، فالظاهر أنه ينتظر حول الأصل، فإذا حصل ينضم إليه بالباقي ويستقل (2) لهما حول.
والفرق بين هذا وسابقه: أن الفرع - في السابق - لا يتعلق به زكاة إلا إذا صار جزء من النصاب الأول، بأن ينقص عدد الأصل فيجب بالفرع، بخلاف هذه الصورة، فإن الفرع يضم إلى (3) الأصل بعد إكمال سنة الأصل، ويتعلق بالمجموع الزكاة.
وإن كان الزائد نصابا في ضمن غيره لا منفردا، كما إذا ولدت من مائة وخمسين خمسون، فإن الخمسين نصاب في ضمن ما زاد على الثلاثمائة وواحدة لا مستقلا، والظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يستقل حول لها، بل إذا حال حول الأصل يخرج زكاته (4) ثم يضم إليه الفرع، ويستقل بمجموعها الحول، ولا يزكى الفرع وهو الخمسون بعد حلول الحول المختص بها، وهو ما إذا مضى ستة أشهر من الحول الثاني للأصل، لأن الظاهر من قوله: " في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون " (5) هو الخمسون أو الأربعون إذا حال عليه الحول في ضمن