وعلى الثاني: أن إطلاق النصوص والفتاوى في مقام بيان الوجوب الأصلي الذاتي كما في قولهم: يجب على الولي قضاء ما فات عن (1) الميت. وهو لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط.
على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط، بل ذمة المقترض مشغولة ما دام لم يؤد المقرض، ولا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى الشرط، وعدم سقوطها عن المقترض، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره.
وعلى هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى (2) بعد الاشتراط، ولا يسقط إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة.
والحاصل: أنه (3) لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره.
للكتاب، بعد تسليم كون الأداء عن الغير غير مخالف للكتاب.
ووجوب الأداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك (4) - لا يوجب المخالفة، إما لأن مقتضى الكتاب والسنة تعلق الوجوب الأصلي الابتدائي بالمالك، والمفروض أنه لم ينقل منه (5) إلى غيره، وإما لأن العبرة في المخالفة والموافقة للكتاب والسنة بما قبل الاشتراط، فتأمل.
نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون، وثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة كما لا يخفى.
ولا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل وإن