ما أنفق على المجموع مقسط على حصتي المالك والفقراء بقاعدة الشركة، فإخراج المؤونة قبل العشر ليس تقييدا للاطلاقات، بل التقييد (1) كما عرفت مختص بإطلاق بلوغ النصاب لا بإخراج العشر. إلا أن يقال: إن أدلة وجوب العشر ونصفه إنما يقتضي وجوب العشر ونصفه، فلا بد من تقييد ما بلغ النصاب بما بلغه بعد جميع المؤن، لأنه الذي يجب إخراج عشره دون ما بلغه قبل المؤن المتأخرة، إذ لا يجب إلا إخراج عشر ما بقي منه بعد المؤونة، فتأمل.
ثم إن المراد بالمؤونة هو معناها العرفي، وهو ما يغرمه المالك وينفقه لأجل هذا المال، ومنه البذر.
وقيدها بعضهم بما يتكرر في كل سنة. وفيه نظر، بل لا يبعد التعميم فيسقط ما يغرم في كل سنتين أو ثلاث أو أربع عليها بالنسبة.
ولا يحتسب من المؤونة ما يتبرعه متبرع - من العمل أو بذل عين -، لعدم احتساب المنة مؤونة عرفا، وفي البيان: لو أصدقها زرعا أخرجت منه ما قابل البضع [وهو مهر المثل] (2) وكذا لو خالعها على زرع أو ثمر (3).