شيئا " (1) ونحوها رواية أخرى لابن سنان (2).
ومن العجيب ما حكي عن المنتهى (3) كإيضاح النافع، (4) تبعا للمعتبر (5)، والمبسوط (6): من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى (7) والتذكرة (8): اتفاق أصحابنا، بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك، وحينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية، للأدلة الدالة على عدم مالكية العبد، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين (9) بمجرد الملابسة لا التمليك، كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال:
لا، قلت: فعلى سيده؟ قال: لا، لأنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك " (10).
وقد يستدل على فرض الملكية بعدم (11) تمكنه من التصرف للحجر عليه، وبنقص (12) ملكه، لأن للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف (13)