مسألة [28] يستحب الزكاة في مال التجارة على المشهور سيما بين المتأخرين (1)، لأخبار كثيرة منها: قضية تخاصم أبي ذر وعثمان (2) والمراد بمال التجارة - على ما ذكره جماعة - (3): ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند الملك.
قيل: إن هذا اصطلاح فقهي، وفيه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر به (4)، فإن الظاهر من التجارة في العرف هو ما ذكر، فإن الظاهر من التجارة بالمال: المعاوضة عليه بقصد الاسترباح، فيخرج عن الحد المملوك بغير عقد المعاوضة، كالحيازة والوراثة، فإن قصد بيع مثل ذلك ولو بأعلى القيم ليس استرباحا بما في يده، بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية، ولذا (5) لا يسمى تجارة عرفا.