أخذ الزكاة كما زعمه (1) بعض مشايخنا المعاصرين (2) لا وجه له، إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب (3) واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا.
ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم (4) أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم (5) لا يجوز العكس؟ مدفوعة - اجمالا -: بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب (6) الواجبات، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته، ولو كانت المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا، لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة (7) لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم (8) الحرمة دليل وجوب ذي المقدمة، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في ذاتها، ولا يخفى ما فيه، وتمام الكلام في محله.
ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم (10) ويصدق عليه أنه لا يقدر