وأما المحجور، فإن كان لسفه فالظاهر عدم السقوط، واستظهر في المناهل: الاتفاق عليه (1). وإن كان لردة عن ملة (2) فكذلك، كما صرح به في البيان (3) والدروس (4)، وعلله - في الأول - بقدرته على إزالته يعني الاسلام.
وإن كان لتفليس، فصرح في البيان بمنعه، وحكاه في الدروس عن المبسوط (5).