وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال: " إن كان محتاجا فلا بأس " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر من بعضها: استحباب التعجيل حيث قال الإمام عليه السلام: " ما أحسن ذلك " (2)، مشيرا إلى تعجيل الزكاة عند مضي نصف السنة، وحملها على القرض ثم الاحتساب مع مخالفته لظاهر الجميع يأباه التقييد في أكثرها بمدة معينة، فإن التعجيل على وجه القرض يجوز قبل سنين، فالأولى حملها على التقية، لأنه (3) المحكي عن جماعة كثيرة (4)، لكن المحكي عنهم إطلاق التقديم، فلا يلائمه الأخبار المقيدة بالشهر والشهرين والأربعة والخمسة، إلا على مذهب صاحب الحدائق (5) من عدم اعتبار مطابقة (6) مذهب العامة في الحمل على التقية.
وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور.
ثم على تقدير التعجيل فلا إشكال في أنه مراعى ببقاء الدافع والمال على الشروط إلى تمام الحول، وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه (7)، لأن تخلف بعضها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة، لأن المفروض كونها مشروطا (8)، وهل يراعى ببقاء القابض على الوصف؟ حكي عن المنتهى القطع به (9)، واستدل عليه