جعل بعضهم التفصيل ثالث الأقوال (1) واعلم أن المصنف قدس سره لم يذكر عدم وجوب الزكاة في المرهون، ولا منذور الصدقة، ولعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار تمامية الملك، المفقودة فيهما في الجملة.
أما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مطلق (2)، بل مطلقا، كما حكي عن صريح جامع المقاصد (3)، وظاهر إطلاق آخرين (4)، لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه، والتمكن من الفك تمكن من التمكن، كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ المغصوب (5)، وهو ضعيف بما تقدم هناك: من أن الشرط إما القدرة على الأخذ الواردة في النص (6)، وإما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى ومعاقد الاجماعات (7). ولا ريب في عموم الأول لما هو بواسطة الأسباب، وكذا الثاني، سيما بملاحظة ذهاب جماعة - من أهل الفتاوى ونقلة الاجماع على اعتبار ذلك العنوان - إلى وجوب الزكاة مع التمكن من الفك، فإن الشيخ والمحقق في المعتبر (8) والمصنف قدس الله أسرارهم مع دعواهم الاتفاق على اعتبار التمكن، قد اختاروا - في الخلاف (9) والمعتبر والتلخيص (10) والنهاية (11) على ما