يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة، لا مطلقا.
وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت؟ والظاهر الأول، فينقطع الحول بتنجز التكليف وإن لم يحضر وقته.
ودعوى: أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، فيرجع النذر إلى إيجاب التصرف في مال الفقراء، وهو غير مشروع.
مدفوعة: بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجع قابل للنذر.
وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور، فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقي بعد الزكاة، وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة والتصدق، فإن وسعهما وجب الجميع، وإلا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة بالقيمة، وصرف المال في النذر، ويحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة، ويحتمل صحته فيه أيضا (1) وصرفه إلى الذمة، ويحتمل القرعة أو التخيير. والأول لا يخلو عن قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة، فلا يبعد التخيير.
وإن كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا غير موقت، فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول وعلم بحصوله، فيمنع من التصرف من حين الصيغة، بناء على أنه زمان الوجوب وإن لم يكن زمان الواجب، وحينئذ فينقطع الحول وإن تبين بعد ذلك خطأه، لعدم حصول الشرط.
وإن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه.
نعم لو كان النذر المشروط (2) متعلقا بالغايات، كنذر كونه صدقة إن وجد كذا - بناء على صحة نذر الغايات، وكفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن التصرف