هذا الحق من غير العين، فحينئذ فإن أخرجه من غيره فله ذلك، وإن لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي تتبع (1) العين، لأن الحق قد ثبت، فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم، فلو لم يخرجه المالك من المال (2) ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره، إذ لا تسلط له على غيره فإن حق الفقراء في النصاب.
ثم إن الظاهر أن هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب، بمعنى إشاعة الجزء الكسري في التام، أما في الغلات، فللتصريح (3) بثبوت العشر ونصف العشر فيها. وأما النقدين فكذلك. وأما الإبل والبقر، فلأنه لا يجزئ فيهما - بعد القول بالتعلق بالعين - غير الإشاعة المذكورة. وأما الغنم، فلأنه وإن أمكن فيها كون الحق فردا بدليا من النصاب، بل ربما يدعى أنه ظاهر قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (4) إلا أن الظاهر بعد التأمل خلافه.
أما أولا (5)، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الزكاة ومدح المال المزكى (6) ولعن غيره على وجه الظهور بل القطع، جواز تعلق الزكاة بالمال تعلق الجزء بالكل، بمعنى أن كل جزء من المال يتعلق به الزكاة، فيقال: لكل جزء منه بعد إخراج الفريضة أنه مزكى لا أن (7) الزكاة تتعلق بالنصاب بمعنى حلوله فيه وكونه بعضا من مجموعه، ويشهد لما ذكرنا ورود كثير من الأخبار بدخول حرف الاستعلاء على المال الظاهر في كونه على وجه البسط والتوزيع واشتغال المجموع بالحق