إلا برضاه أو برضى وليه بالانتقال إليه، لعدم كون العقد مملكا قهريا، والمفروض إن الولي لم يرض بالانتقال إليه وإنما رضى بالانتقال إلى نفسه، ويمتنع اجتماع الرضائين، فلم يتحقق في هذه العاملة رضى بالانتقال إلى الطفل من أحد، فلا يلزم العقد إلا بعد رضى الولي، وهذا العقد أحوج إلى الإجازة مما لو باع ملك غيره ثم ملكه، ومما لو باع ملك غيره ثم تبين أنه ملكه، وقد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الأول إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين (1).
وتمام الكلام في محله.
وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا أثرت في إلغاء قصد العاقد العقد لنفسه - مع أنه رفع - فوقوع العقد من الولي أولى بإلغاء قصد الولي العقد لنفسه، لأنه دفع.
وجه الاندفاع: إن الإجازة إنما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضى بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه، فما لم يحصل هذا الرضى لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه.
وإن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا إشكال في تملك الربح، حيث يجوز له الضمان، وحيث لم نجوزه فحكمه كالصورة السابقة، كما أنه لو اشترى حينئذ بما في الذمة ودفعه عوضا فحكمه كما تقدم في غير الولي.
فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي، وقد عرفت كلام الحلي (2) والشيخ (3) في المنع عن التصرف إلا بما فيه غبطة ومصلحة وأن غير ذلك باطل، بل في شرح الروضة: إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير