قيل: (1) وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل (2)، وهو مشكل، لظهور الأخبار في غير ذلك، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة.
" وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل "، ولا تجب، وفاقا للمصنف (3) قدس سره، والمحقق (4)، والشهيدين (5)، والمحقق الثاني (6)، وحكي عن القديمين (7)، والسيد (8)، والسلار (9)، وعن التحرير: حكايته عن أكثر الأصحاب (10)، وعن غيره:
حكايته عن المتأخرين كافة (11)، قيل: وعن تلخيص الخلاف: نسبته إلى أصحابنا (12).
وعن كشف الحق (13): إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم، وقوله عليه السلام: " لا زكاة على يتيم " (14) وخصوص قوله عليه السلام: في رواية