من عدم المنافاة بين المنع وعدم الإثم، لجواز ارتفاع الإثم بأداء العوض كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت عن يده، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي يدفعه إليه (1)، فإن لم يجد فليس عليه ضمان " (2).
وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقها (3) ووجد لها موضعا فلم يفعل وهلكت، كان ضامنا (4).
وصحيحة زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث إليه أخ له بزكاة ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان.
قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ فقال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (5) وبإزاء هذه الأخبار أخبار دالة على عدم الضمان مثل: رواية أبي بصير:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ قال: قد أجزأته، ولو كنت أنا لأعدتها " (6).
وعن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل