اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن، لكن لا يخرج العشر إلا مما بقي بعد إخراج المؤن وإن كان ناقصا عن النصاب؟
أقوال ثلاثة (1)، أجودها: الأول، لأن ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر في مجموع النصاب، فيكون الواجب عشر النصاب (2) فما دل على استثناء المؤن لا بد أن يجعل مقيدا لأدلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن لا لاطلاق (3) وجوب العشر في النصاب، بمعنى أن ثبوت العشر في هذا النصاب فما فوقه بعد إخراج المؤن.
والحاصل أن قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر "، (4) يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلها ففيه العشر، ويحتمل أن يراد أن كل (5) ما بلغ هذا المقدار ففيه العشر بعد وضع المؤن كلها.
لكن الاحتمال الأول أظهر، لظهور قوله: " ففيه العشر " في كون العشر في مجموعه، بأن يكون الواجب عشر المجموع أعني ثلاثون صاعا، لا أن الثابت فيه عشر ما بقي بعد المؤونة، مع أنه مستلزم للتقييد، إذ قد لا يبقى من النصاب شئ بعد وضع المؤنة، فهو مناف لاطلاق الحكم بأن ما بلغ النصاب ففيه الزكاة.
[ثم إنه إذا صدق على الجنس في أول زمان التعلق أنه بلغ النصاب] (6) فيحكم عليه بأن فيه العشر، فعشر المجموع ثابت عند تعلق الوجوب، إلا (7) أن