مسألة [14] لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الأنعام - وعليه جمهور العامة إلا مالكا (1) - للأخبار المستفيضة (2، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، وصحيحة الفضلاء: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " (4).
وهل يعتبر حول السخال من (5) حين النتاج كما عن الشيخ (6)، والإسكافي (7)، وجماعة، منهم: المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع