كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٨
ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه، لأنه نقل إليه بغير حق، والمحكي عن الشيخ: التملك بمجرد القبض فلا يرتجع (1)، ولعله لما يستفاد من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المطلق، والتملك.
والظاهر اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة، فلا يكفي مجرد عدم وجوده عنده فعلا، خلافا لصريح العلامة في محكي النهاية (2)، وظاهر مثل الشرائع (3) ولعله للعموم (4)، وفيه نظر.
الثاني: العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع المحكي حد الاستفاضة، ورواية أبي بصير: " عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " (5) والظاهر مرادفة الضرورة للشدة، ومصداقها موكول إلى العرف.
وحكي عن بعض: إن أقلها أن يمنع من الصلاة أول وقتها. ولا يخفى ما في إطلاق هذا الكلام، ولعله أريد به الدوام على ذلك.
ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة (6)، وفي المسالك (7) وحواشي النافع: عند العتق (8).

(١) المبسوط ١: ٢٥٠ وفيه: ويقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه.
(٢) النهاية ٢: ٣٨٩.
(٣) الشرائع ١: ١٦١.
(٤) راجع الوسائل ٦: ١٤٣ الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة و ٢٠٢ الباب ٤٣ من الأبواب.
(٥) الوسائل ٦: ٢٠٢ الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول باختلاف يسير.
(٦) الروضة البهية ٢: ٤٧.
(٧) المسالك ١: ٤٧.
(٨) نقله في الجواهر ١٥: ٣٤٥.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست