الغالب وجود احتمال الصدقة بل إماراتها أيضا، فهو يقصد التملك المطلق، وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول - لو فرض القول به في الزكاة - بخلاف القابض في القسم الثاني، فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة.
الخامسة: أن يدسها في مال الفقير من غير اطلاق الفقير، ومقتضى بعض ما يستفاد منه: أن المقصود: الوصول إلى المستحق، وما دل على أنها بمنزلة الدين (1) هو الجواز، إلا أنه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار، فما لم يتلف (2) فهو مال المالك وإن أتلفه أجنبي فعليه له الضمان، ويبقى في عهدته الزكاة (3)، وإن أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله، فإن تحقق فهو، وإلا كان كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور، لا يستحق عليه عوضا. (4).