على الحصة، فإن نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع، لأنه كاشتراء الحصة من الشريك، فإن الثمن معدود من مؤونة المبيع دون غيره.
ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بأن ظاهر النص والفتوى اخراج القسمين (1)، يعني الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة.
ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة - فيما حكي عنه في التذكرة - قال:
لو ضرب الإمام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه كالدين (2)، وقال بعض مشايخنا: إنه محجوج بظاهر النصوص والفتاوى (3).
أقول: فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة.
ثم إن ظاهر الأخبار (4) بل الفتاوى -: اختصاص استثناء الحصة أو مطلق الخراج ولو كان نقدا بكون الأرض خراجية، أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج عند بسط يده، وعند قصور يده يأخذه الجائر، سواء كانت الأرض للمسلمين كالمفتوحة عنوة أو أرض صالح عليها أهلها، أو من الأنفال المختصة بالإمام، لعموم الأخبار كما تقدم بعضها.
وأما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الخراج والمقاسمة، فلا دليل على إخراجه إلى علي القول باستثناء المؤن.
وكذا الظاهر اختصاصها بالسلطان المخالف، فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة بالمؤن أيضا.
نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه، بل وجوبه في الجملة كالسلطان المخالف، فالظاهر الحاقه به في استثناء حصته، لأن ظاهر الأخبار (5)