مسألة [15] لا إشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين والأنعام ومال التجارة، ولا خلاف (1) في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا واستهلال الثاني عشر، بل في المعتبر (2) وعن المنتهى (3): نسبته إلى علمائنا، وفي المسالك (4) وعن التذكرة (5) والايضاح (6): الاجماع عليه. ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم - بعد المنع عن هبة المال -: " إذا دخل (7) الشهر الثاني عشر فقد حال (8) الحول ووجبت الزكاة " (9).
(١٥٤)