والقدر المخرج، وحول (1) الحول، ولا شك في إفادتها لذلك، فمن نظر (2) فيها بتأمل يسير فلا يصغي إلى استشكال صاحب الحدائق (3) في استفادة ذلك من الروايات ودعواه أنها مطلقة، ومنه يعلم أن لمال التجارة نصاب ثان، أعني:
الأربعين درهما أو خمسة دنانير.
الثاني: اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها - على الخلاف - وهو أيضا مما لا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم: " عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ قال: إذا حال عليه الحول فليزكها " (4).
وصحيحته الأخرى: " كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " (5).
ولو ظهر في مال التجارة ربح أو نماء - كالنتاج والثمرة -، فحكمه حكم السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني، وإلا ضم إلى الأصل عند انقضاء حوله، ولا يستأنف الحول من حين الضم، لما تقدم في حول السخال (6).
قال في البيان: ونتاج مال التجارة منها على الأقرب، لأنه جزء منها (7) ووجه العدم أنه ليس باسترباح، فلو نقصت الأم ففي جبرانه نظر، من أنه كمال آخر، ومن تولده منها. ويمكن القول بأن الجبر يتفرع (8) على احتسابه من مال