مسألة [32] المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا (1) عدا نادر: إن الفقير من لا يقدر على مؤونة سنة له ولعياله الواجبي النفقة، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى (2): أن لا يكون له قوت السنة، ويدل على جواز أخذه الزكاة [مضافا إلى صدق الفقير عليه عرفا] (3) مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية يونس بن عمار: " قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة " (4)، وليس من مجرد (5) مفهوم الوصف، لورود الوصف في مقام التحديد المناسب لأن يكون جامعا مانعا.
ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل كفاية سنته، وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد النصب في النقدين أو قيمته، ومستنده ضعيف وهو نادر.