مسألة [12] لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال أو فعل صلاة العيد، أو نهار يوم العيد، فهل يجب إعطاؤها أم لا؟ وعلى الأول، فهل هو أداء أو قضاء؟
أقوال، أقواها: وجوب الاعطاء قضاء.
أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها، وإن بتركها يخاف الفوت (1)، وإنها من تمام الصوم (2)، وبصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (3).
والجواب: أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت، ودعوى أن أداءها في الوقت المذكور تكليف مستقل، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف، إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان: أحدهما المطلق (4)، والآخر المقيد (5). والتزام تعدد