مسألة [43] المحكي عن جماعة (1) تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكن من صرفها في المنقول عنه، بل قيل: إنه المشهور (2)، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع (3)، وعن الخلاف الاجماع عليه (4) قيل: لمنافاته للفورية الثابتة كما سيجئ، ولأنه تغرير للمال، وتعريض له للتلف، ولما دل على مداومة النبي صلى عليه وآله وسلم على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم، وصدقة أهل الحضر عليهم (5)، بل عن صحيحة الحلبي: " إنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين " (6).
وفي الأدلة نظر، لمنع منافاة النقل للفورية، لأن السفر بها شروع في الاخراج، ولا تجب المسارعة في أسرع وقت، وإلا لم يجز القسمة بين المستحقين (7)،