التجارة، فإن قلنا به جبر وإلا فلا.
وربما يقال: إن وجوب الزكاة في مثل النتاج والنماء - مع أنه ليس مالا ملك (1) بعقد معاوضة - يدل على عدم اعتبار انتقال المال بعقد المعاوضة، وفيه ما تقدم.
نعم قد يستشكل في اشتراط حول مستقل للنماء باعتبار عدم عموم (2) فيما يدل (3) على اعتبار الحول بحيث يشمل النماء التابع للأصل سيما مع عموم قوله عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال فزكه " (4)، وما ورد من أنه: إذا ملك (5) مالا في أثناء الحول فعند تمامه يزكيهما جميعا (6)، واستشهد بهما (7) في الدروس (8) على استتباع حول الزرع للأصل.
وفيه: إن ما دل على اعتبار الحول إنما دل على اعتباره فيما يجب فيه الزكاة، كما يظهر من روايتي ابن مسلم (9)، فإن قلنا بوجوب الزكاة في النماء فلا محيص عن اعتبار الحول، وإلا فلا بد من القول بعدم وجوب الزكاة فيه، وقوله عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال " وما بعده لا يدل على وجه الاشكال، سيما بعد تفسيرهما بأدلة الحول - كما لا يخفى -.
الثالث: وجود رأس المال طول الحول، فلو نقص منها في أثنائه - ولو