واحد " (1).
وصدق أنه حال الحول على الأربعين مسلم، لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب الزكاة إلا في ذلك الحول، والمفروض أن في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلاثين ولو في النصف الأول من ذلك الحول، فيلزم أن يكون نصف أول هذا الحول مؤثرا في تعلق زكاتين بالثلاثين: زكاة في نفس الثلاثين، وزكاة في ضمن الأربعين.
ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا الاحتمال، قال:
ولا أدرى (2) له مبطلا، ولا إجماع على خلافه وإن لم يصرح أحد باختياره (3).
وأبطل ما اخترناه بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب، وبما تقدم من مصححه أبي بصير المتقدمة في مسألة الحول الواردة في السؤال عمن حال عليه الحول وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر، قال: " يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة " (4).
أقول: أما العمومات فقد عرفت أنها إنما (5) تدل على وجوب الزكاة بحلول الحول على المال الذي لم يجر في حول آخر، والمفروض أن النصاب الأول قد جرى في النصف الأول من حول الضميمة، فلا يجري في حول الضميمة مرة أخرى، فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين.
وأما رواية أبي بصير، فإن أبقيت على ظاهرها من إرادة النصف، فخارج