نعم يمكن أن يفرق: بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات، لكن بقاء مع العين يكون مالا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه وإن لم يمتثل بالدفع، وأما القيمة فلا تصير مالا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به، والمفروض أنه لا ينوي ولا يجبر على أمثال هذا التكليف، كما يجبر (1) الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم الممتنع.
وأما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - وإن لم يقصد - فلعدم اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه.
والحاصل: أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه، فإن أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة والزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف على آثارهما.
وإن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا كالكافر والمسلم المجبورين على أداء الدين.
فإن قلت: الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا.
قلت: في وجوب الوفاء ما دام حيا، ومن ماله بعد الموت، لا في سقوط النية فيها، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر.
ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان، وليس بواضح كما اعترف به غير واحد (2).
وثمرة عدم الضمان - كما في المسالك (3) - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي لبدل التالف، وإلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين وتلفها، لحديث