فلم يدفعها إليه (1)، فيكشف عن عدم الإذن في التأخير، لأن الغالب في الأمانات - بل القاعدة فيها عدم الضمان مع الإذن الشرعي سيما فيما نحن فيه، حيث إن تسلط المالك أعني الفقير تابع لكيفية تكليف الشارع في التوسعة والتضييق، لا العكس كما في مثل الوديعة، والدين.
فلا يقال: إن المنافي للضمان هو الإذن المالكية لا الشرعية، ولذا يحكم بالضمان مع الإذن الشرعي في موارد كثيرة، وحينئذ فالحكم بالضمان كاشف عن ثبوت الفورية.
والكل لا يخلو عن نظر، أما ما في المعتبر ففيه بعد تسليم مطالبة جميع الفقراء أو كفاية (2) مطالبة بعضهم: إن مطالبتهم إنما توجب فورية الدفع إذا تعين صرف الزكاة فيهم، وهو غير لازم قطعا، إلا أن يقال: إن مقتضى الأخبار الكثيرة (3) كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، بل ملكا لهم، والآية (4) لا تدل إلا على حصر مصارف الزكاة في مقابل من لا يستحقها ممن كان يلمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات ولا يستحقها، فهي في مقام بيان الاشتراك في المصرف لا المشاركة في الملك، فهي وما يشبهها من الروايات لا ينافي اختصاص ملكية الفقراء بالفقراء.
[وما دل على استحقاق رجحان صرفها في الأصناف الثمانية من الآية والرواية لا ينافي ذلك] (5) لجواز دفع مال الفقراء إلى مصالح خصوص الفقراء، أو عامة المسلمين بإذن الشارع، وحينئذ فمع فرض مطالبة الفقراء لو لم يصرفها