يجب عليه فلا شئ عليه "... إلى أن قال - بعد تنظير ما نحن فيه بمن أغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضاء عليه، وبمن مرض في رمضان ثم مات فيه - قال:
" وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول " (1).
وهذا الحمل في تلك الأخبار وإن كان بعيدا في نفسه إلا أنه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بابن هاشم، لكن هذا الحمل ينافي (2) رواية ابن عمار حيث إن فيها: " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة (3)، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " (4)، فإن مورد التقسيم لا بد أن يكون قبل الحول، وإلا لم يسقط (5) عنه في القسم الثاني.
ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية من مالك وأحمد كما عن المنتهى (6)، وإن كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار (7)، أو عن الشافعي وأبي حنيفة (8) - المشهور (9) الاتقاء عنه في ذلك الزمان - ويمكن أيضا الحمل على الاستحباب، وهو الأوفق بقاعدة الجمع والاحتياط.
ولا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار م الزكاة، لأن المعنى: أنه يستحب له - بعد الفرار - الندم على ذلك وإخراج الزكاة لكنه كما ترى مخالف لسياق تلك