لفتوى جماعة (1)، ولأنه أبصر بمواقعها.
واستدل للمفيد بقوله تعالى: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم] (2). فإن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع، وأجيب عنه (3) بوجوه:
منها: عدم دلالته على كون الصدقة من الزكاة: لجواز إرجاعه إلى المال الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم الآخرون المرجون لأمر الله - كما في سابق الآية -.
وفيه: إن التخصيص لا وجه له [مع عدم المخصص] (4)، فلعل الآية عامة لكل صدقة تطهرهم، ويشهد لعمومها للزكاة أو اختصاصها بها: استدلال العلماء على رجحان الدعاء للمزكي بقوله تعالى [وصل عليهم]، ويؤيده ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم (5).
وبما ذكرنا يندفع أيضا احتمال عود الضمير إلى خصوص الممتنعين.
ومنها: إن وجوب الأخذ لا يستلزم وجوب الدفع ابتداء، وإن فهم من الخارج وجوب الدفع بعد المطالبة كما يفهم من الأمر بالأمر بإيجاد فعل، مع أن الأخبار في جواز تولي المالك للاخراج فوق حد الاحصاء، وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة عليهم السلام كما هو مورد تلك الأخبار وإن أمكن، سيما بقرينة المرسل: " قال: أربعة إلى الولاة.. وعد منها: الصدقات " (6) إلا أنه يحتاج إلى