أو الاشتراك في الملك يقتضي ذلك.
وفيه نظر، لأن الاشتراك في العيلة لو سلم اقتضاؤه التشريك فإنما يقتضيه إذا كان ذلك من الأجنبيين (1) وأما إذا اشترك أجنبي (2) مع نفسه فلا نسلم الاشتراك، بل مقتضى العمومات السليمة عن معارضة أدلة العيلة المختصة (3) بصورة استقلال المعيل الأجنبي بالانفاق هو الوجوب على نفسه، وكذا الكلام في الاشتراك في الملكية فإن المسلم منه ما لو تعدد المالك لو ما لو تبعض في الرقية، فالأقوى بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط، وإلا فالسقوط عنه وعن المولى.
أما الأول، فللعمومات السليمة عن المخصص، وللمرفوعة المتقدمة بالتقريب المتقدم، حيث إن المبعض لو ملك النصاب بجزئه الحر وجب عليه الزكاة، فيجب عليه الفطرة.
وقد يستدل بما سيجئ من رواية الصدوق في الفقيه، عن العياشي النافية للزكاة في العبد المشترك بين شريكين حيث قال فيها: " وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (4).
الرابع: الغنى وهو أن يملك قوت السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة، لأن غير المالك لذلك تحل له الزكاة كما تقدم، وقد دلت الأخبار المستفيضة على نفي الفطرة عمن يأخذ الصدقة (5)، وأن " من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " (6)، واقتصر الإسكافي (7) على ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة