لا يناسب هنا إرادة غيره، لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر إجماعا، فيصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي اثنا عشر، فتحمل (1) على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر شهرا.
لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر، سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل صريحها حيث أنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول، فيكشف ذلك عن إرادتهم الوجوب المستقر، ولذا اعترف في المسالك، بأن مقتضى الاجماع والرواية هو استقرار الوجوب بدخول الشهر (2)، وظاهره إرادة الاجماعات المحكية، وإلا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل؟ ويمكن أن يريد به متن الاجماع المحقق.
وكيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السؤال عن زمان قابلية السخلة لاخراجها في الصدقة، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة، وسيجئ تحقيق معناه إن شاء الله تعالى.
وأما الكلام في سند الحسنة، فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة، في مسألة مبدأ حول السخال (3)، وإن كان من جهة حريز فلا يخفى أنه ليس محلا للكلام وإن ورد فيه بعض الكلام، مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا محيص من التصرف في