الركوب والمشي (1).
ودل على ذلك ما تقدم في رواية أبي بصير من تعليل عدم بيع الدار: بأنه عزه، وبيع الخادم بأنه تقية الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله (2) إلى غير ذلك، مثل ما دل على كراهة إعلام المؤمن المترفع بكون المدفوع زكاة، معللا بقوله: " لا تذل المؤمن " (3) فإن منع المؤمن عن الزكاة وإلجائه إلى ما لا يليق به من المكاسب أشد إذلالا.
والمعتبر من الصنعة والاحتراف ما يوثق عادة بحصول المؤونة منه، فمثل إجازة النفس للعبادات لا يعد حرفة إلا إذا اطمأن عادة بحصولها له عند الاحتياج.
ولو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا، وكما لو ترك البناء عمل البناء في الصيف فاحتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل في الشتاء (4) فيه إشكال.
من صدق الفقير عليه، وأنه لا يقدر في الحال على ما يكف به نفسه عن الزكاة، فيعمه أدلة جواز الأخذ.
ومن صدق المحترف، وذي المرة السوي عليه فيشمله أدلة المنع، وهو الأقوى، لعدم معلومية صدق الفقير عليه، وإلا لصدق على المحبوس الغني، ولم يجعل ابن السبيل قسيما للفقير في الكتاب (5) والسنة (6)، نعم لا بأس بالصرف