وفي وجوب الزكاة في العلس (1) - بفتحتين - والسلت (2) - بضم السين وسكون اللام -، قولان: من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، ومن منع ذلك لغة، أو عرفا، أو انصراف إطلاق الأخبار. ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات، كحسنتي (3) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم، ورواية أبي مريم (4).
(١٣٠)