على باقي الزرع، لأنه ليس مؤونة له بل لحصته منه، نعم لو أخذ الخراج من باب أجرة الأرض وضع على الجميع.
والحاصل: إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع، أو يستولي عليها بمجرد ذلك بحيث لا يتمكن المالك من منعه عنها.
وإما أن يكون حصة من الحاصل، يستحقها أو بعضها من الغلة بعد تعلق الوجوب.
وإما أن يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده.
فإن كان المأخوذ الحصة، فإن استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين، فلا اشكال في أن النصاب معتبر بعده، لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له، وعلى الثاني غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب، فإن الغصب يتحقق في المشاع أيضا.
وإن استحقه أو أخذه (1) بعد تعلق الوجوب، فعلى الأول يعد من المؤونة، وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي.
وعلى أي تقدير فلا إشكال في استثناء الحصة إلا في الصورة الثالثة، بناء على عدم استثناء المؤونة، فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها إلا أن الأخبار والاجماعات المتقدمة كاف في ذلك.
وإنما الاشكال فيما إذا أخذ النقد، فقد عرفت أن الأخبار والاجماعات مختصة بالحصة، فالخراج بالمعنى الأخص لا دليل على إخراجه على القول بعدم إخراج المؤونة، وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسط على جميع الحاصل أن يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب، بل لا بد من وضعه