وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته، بل عن المعتبر (1)، والمنتهى (2): أن عليه علماءنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة من أهلنا مختلطة، لها مال، عليها زكاة؟ قال: إن كان عمل به (3) فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (4).
ومثلها خبر موسى بن بكر: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة، ولها في يد أخيها مال؟ فقال عليه السلام: إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة (5) " (6).
والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه، كما تقدم في الصبي.
" وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا، فالربح له " (7) لأنه نماء ملكه، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد، ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم، للأخبار الكثيرة: