[وأما الأخبار المخصصة للزكاة بالفقراء وأن الله شرك بين الفقراء و الأغنياء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم، وغير ذلك مما ظاهرها، بل صريحها: عدم جواز الدفع إلى غير الفقير - لا مجرد عدم تملك غير الفقير لها - فهي مخصصة بعموم أدلة سبيل الله] (1).
نعم يستفاد من مرسلة القمي - المتقدمة (2) - اعتبار حاجة المدفوع إليه في تحصيل ما يفعله إن كان مالكا لمؤونة سنته (3).
لكن الانصاف أن الاستدلال بها مشكل، لتضمنها اعتبار العجز في المجاهد مع عدم اعتباره فيه اتفاقا، وجعل هذا من قبيل العمل بجزء الرواية وطرح جزئها الآخر بعيد جدا، بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف الأهل من باب المثال.
فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله عليه السلام: " لا تحل الصدقة لغني " بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها وإعطائها للمصرف الذي لا يحتاج فيه إليها، فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على المعيشة - العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج - لا يحل لهم أخذ الزكاة ولا إعطائهم لأجل المعيشة، ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها.
ويدل عليه - أيضا - ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام عليه السلام