على ثبوت الزكاة في عين مال الأغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له ولاية المال.
والظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول، فلا يكفي تجدده في الجزء الأخير. واستدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة -: " ليس في مال اليتيم زكاة، ولا عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " (1)، بناء على أن الموصول في قوله: " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد إلا أياما قليلة.
وبما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول وعنده، بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول (2) الحول، والصغير والمجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول.
وفيه نظر، لأن الظاهر من هذه الأخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الدين والمغصوب والغائب، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون، ولهذا لا يسقط عن السفيه.
والحاصل: أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم (3) تمكنه من التصرف، وعدم التمكن (4) من التصرف مانع آخر، وليس منع الأول من جهته، ولذا عد عدم كل منهما شرطا مستقلا.
نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس في مال اليتيم