ولا بعد (1) في كون إجازة الشارع - بمقتضى هذه الأخبار - بمنزلة إجازة الولي الثابت ولايته بإذن الشارع أيضا.
وإذا اتجر الولي به لنفسه فإن اتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا عما في ذمته، فالظاهر أن الربح للولي وعليه زكاة التجارة، سواء ضمن مال الصغير باقتراضه (2) [حيث يجوز له الاقتراض] (3) فدفعه، أو دفعه عصيانا، ويدل على الصور الأولى ما سيجئ من الأخبار.
وإن اتجر بالعين فربما يقال: بأن العقد يقع للطفل، لوروده على عين ماله، وقصد الولي نفسه لغو، ولو يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي، كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه وكان وكيلا له، أو أجازه زيد، فالولي هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين، حيث إن صحة البيع لا يحتاج إلى إجازة الموكل في وجه قوي.