الزكاة من المنفق لولا إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة، اللهم إلا أن يحمل جميع ذلك بحكم الغلبة - إلى غير تلك الصورة، بل على أخذ الزكاة لسد خلة نفسه.
فحاصل الروايات: أن الزكاة لا تصرف في سد خلة واجب النفقة، بل يجب سد خلتهم مع قطع النظر عن وجوب الزكاة، لأنهم عياله لازمون له كما في بعض الأخبار (1) - ولأنه يجبر على نفقتهم - كما في آخر (2) - فلا تجعل زكاته وقاية لماله، على ما في بعض الروايات (3).
ويؤيده فحوى ما سيجئ من جواز صرف المالك الزكاة في التوسعة على عياله: فإن جواز التوسعة عليهم من الزكاة يستلزم جواز سد خلتهم الشاملة لجملة عيالهم منها.
ويلوح إلى ما ذكرنا في معنى الرواية قول شيخنا في المسالك في بيان ضابط الجواز والمنع: إن القريب إنما يمنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه، ولذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر، وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه (4) (انتهى).
بقي الكلام في أن الواجب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله؟
أو يجوز الاغناء حتى به يستغني عن الانفاق عليه؟ ظاهر صدق الفقير هو الثاني، لكن ظاهر كلام بعض هو الأول.
ثم إن الظاهر جواز أخذ الزكاة للتوسعة من المنفق، فضلا عن غيره إذا