مال التجارة - أعني ربع والعشر - وإما أن يراد: استحقاق دفع ربع عشر من قيمة العين، شبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد، والديان حقوقهم من تركة الميت، فهذه وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين.
وأما تعلقها بالذمة، فهو بمعنى استحقاق الفقراء ما يوازي ربع عشر من مال (1) التجارة في ذمة المكلف، وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة - مثل قوله عليه السلام: " في كل ألف درهم خمسة وعشرين (2) - من عمومات زكاة الأموال.
وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله عليه السلام - في الأموال المعمول بها: " إذا حال عليها الحول فليزكها " (3).
فإن تزكية المال التي تعلق بها الوجوب - في الأموال - التسعة، والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه بإخراج بدله.
وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة، فإن قوله عليه السلام:
" ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به، أو يتجر " (4) يدل على أن الثابت مع التجارة (5) الظرفية المنفية بدونها.
وأما الوجوه الثلاثة في التعلق بالعين: فالأول منها قد عرفت (6) ما يخدشه في الزكاة الواجبة، وأنه لا يتعقل في المندوبة (7).
بقي الأخيران، والأظهر أخيرهما، لأن تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار كونه مالا، لا باعتبار عنواناته (8) الشخصية - ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا -،