والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب، فالاغماء المستوعب كالنوم المستوعب (1) مانع عن توجه الخطاب لا محالة.
الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك بلا خلاف، ونسبه في المعتبر (2) إلى علمائنا، وعن غير واحد الاجماع عليه (3). ويدل عليه المرفوعة المتقدمة (4) بالتقريب المتقدم، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي (5) كونه فقيرا لا يقدر على شئ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره، لأن مؤونته عليه وإن كان من كسبه، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب، حيث ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (6) مضافا إلى (7) غيره، إلا (8) أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاق له في الحقيقة، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان، بل وفي العيال، فتجب نفقته على المولى، فيسقط عنه.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره، خلافا في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه (9)، لأنه مالك، ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " عن المكاتب هل