وأما صحيحة الفضلاء السابقة (1) الحاكمة بأفضلية إعطائها قبل الصلاة يوم الفطر، فهي أيضا في مقابل التقديم على يوم الفطر بقرينة قوله عليه السلام: " وهو في سعة.. الخ ".
وأما ذيل رواية العيص فقد تقدم (2) أنها ظاهرة مع العزل. نعم روي عن كتاب الإقبال أنه " إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك. قلت: فأصلي الفجر فأعزلها فأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة " (3)، ولا يبعد كون لفظ " الظهر " سهوا من الراوي وفاقا للحدائق (4) كما يفصح استفاضة الروايات حتى نفس هذه بتحديد الفطرة والصدقة بالصلاة. ولا يمكن حملها على الظهر إلا إذا أريد وقتها، وهو غير صحيح في كثير منها بعد صحته في نفسه.
وأما استضعاف هذا القول بأنه قد لا يصلي العيد فيجب إما سقوط الفطرة أو تحديدها في هذا الفرض بغيره فيثبت ذلك التحديد في غيره، لعدم القول بالفرق، فهو حسن لو سلم عدم القول بالفصل، وهو ممنوع، إذ لا يعقل تعميم هذا التحديد لصورة ترك الصلاة. فالظاهر أنهم يقولون في صورة الترك بكون التحديد بالزمان القابل (5) لفعل (6) المكلف إياه، فإن تركها المكلف لعذر أولا له، مع صلاة جامعا للشرائط بحيث فإنه الصلاة بعد فعل الإمام كما في الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو مطلق الإمام لو قلنا بوجوبه (7) معهم عينا