مسألة (1) [47] لو نذر أن يتصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول، فإن وفى بالنذر فلا اشكال، وإن عصى فإن قلنا بوجوب القضاء كان كذلك وليس له اخراج الزكاة، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر، وإن قلنا بعدم القضاء وحال الحول فهل يجب الزكاة من أجل حلول الحول على ملكه، أو لا يجب من جهة انقطاع الحول بمجرد تكليفه بالتصدق، فإنه غير متمكن شرعا من التصرف؟
ولو نذر التصدق بها بعد الحول، فإن منعنا في النذر الموقت عن إتلاف المنذور قبل وقته، فلا يتعلق به الزكاة للمنع عن التصرف منه، إلا أن يقال: إن النذر إذا تعلق بالتصدق بعد الحول فإنما وجب عليه التصدق بما يبقى بعد إخراج الزكاة لأن من حكم حلول الحول وجوب الاخراج، فالنذر إنما ورد على التصدق بما عدا ما يقتضيه حلول الحول، وهو ضعيف، لتعلق الوجوب بهذا الفعل الموقت بمجرد صيغة النذر لا بعد دخول (2) الوقت حتى يقال: إن وجوب الوفاء مؤخر