" فإن حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر (1) ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه السنة ويدع الآخر حتى يمر عليه سنة.. الحديث " (2).
فإن السائل أطلق إتيان السنة بمجرد حلول الشهر الذي كان يزكي فيه، مع أنه يمكن أن يكون قد يزكي المال في آخر ذي القعدة، فبمجرد هلال ذي القعدة أطلق اتيان السنة، وحكم الإمام عليه السلام بوجوب تزكيته، لأنه مر عليه سنة، ولم يمر عليه إلا أحد عشر شهرا ويوم أو أقل أو أكثر.
وليس المراد تعليق وجوب الزكاة بحلول الشهر الذي كان يزكي فيه، حتى يقال: إنه ليس الوجوب في الجملة موقوفا عليه إجماعا، والاستقرار لا يتحقق بمجرده - أيضا - إجماعا، بل المراد: أن المكلف إذا أدى زكاته في أول حلول الشهر الذي يزكي في السنة السابقة في آخره أو وسطه فلم يقدم الزكاة على السنة، وإنما زكى بعد مرورها كما يفهم من الرواية.
نعم لا يطلقون ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر لا في الأسبوع ولا في أخوته، وهذه الاطلاقات وإن كانت مبنية على المسامحة في الحكم بالتحقيق والمضي والحولان والمرور (3)، والمسامحة غير معهودة في المقادير المتعلقة للأحكام الشرعية، إلا أن الدليل هنا لما قام (4) على كون مجرد الدخول في الثاني عشر موجبا لتعلق الزكاة كشف ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في الأخبار أريد بها ذلك، فهي مسامحة في التعبير، وليست المسامحة في الاعتبار، بأن يعلق الشارع