خشن الثياب، وتضرب على الصلوات " وفي مرسل ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا (1) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) " في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها " ونحوه خبر عباد بن صهيب (2) إلى غير ذلك من النصوص.
نعم إن تابت عفي عنها، كما صرح به غير واحد وإلا فعل ذلك بها دائما، لكن في المسالك " ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين، والخبر الأخير كما تضمن قبول توبتها تضمن قبول توبة المرتد الذكر، وحمله على المرتد الملي يرد مثله فيها، فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن تقبل توبتها كما لا تقبل توبته، وفي التحرير لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة، وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية، وهو المناسب بحال هذه النصوص " وفيه أن الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل، ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة المرتد الذكر المحمول على الملي كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا.
وأما الخنثى المشكل فقد يقال: إن مقتضى درء الحد وغيره الالحاق بالمرأة كما جزم به بعض الأفاضل، ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك، والله العالم.
(القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب، فإن