جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٦٠١
عليه أمره، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما، فقال لهما: أرجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا وطرحهما فيه ".
وبالقول الدال صريحا (1) على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين، وقيده في كشف اللثام هذا بما إذا علم ذلك، قال: " بل العمدة ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنه تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بزعمه " ونحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة (2) ولكن قلنا هناك: إنه مخالف لاطلاق الفتاوي والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري، منها ما ورد (3) في من أفطر في شهر رمضان من أنه يسأل فإن قال حلال يقتل، بل لعل اقتصار الأصحاب على الضروري كالصريح في الكفر به مقيدا، خصوصا بعد قولهم: سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، فما في كشف اللثام من أنه لا ارتداد بانكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال - واضح الضعف، ولعل منشأة الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص الكفر به نحو الفعل المزبور لا أنه من جهة الاستلزام لانكار النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو منفي مع الجهل، وقد أطلنا الكلام معه في كتاب الطهارة (4) فلاحظ وتأمل.

(1) عطف على قوله: " بالبينة ".
(2) راجع ج 6 ص 47.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم.
(4) راجع ج 6 ص 47.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست