شهادة الشريك لشريكه بنحو ذلك كما عرفت وإن كان الانصاف عدم خلو ذلك عن إشكال كما سمعت، خصوصا مع ملاحظة خبر اللصوص (1) الآتي.
وأما الوصي بل والوكيل فالمشهور عدم قبول شهادتهما في ما لهما الولاية عليه، بل في الرياض أنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة، بل ربما توجب المصير إليه، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما تقدم، ومنهم الشهيد المتقدم ذكره، فقد أفتى به في اللمعة.
وكذا في الدروس، فإنه بعد تنظيره السابق قال: فلنذكر أسباب التهمة المضرة، فمنها ما تجر شهادته نفعا كالشريك - إلى أن قال -:
والوصي في متعلق وصيته وغرماء المفلس والميت والسيد لعبده، ومنها أن يدفع ضررا، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي " إلى آخر ما ذكره.
قلت: لا ينبغي التأمل في ذلك مع فرض الأجرة لهما على التصرف في المشهود عليه، بل ومطلقا إذا كانا هما المدعين، لمعلومية قيام الوصي والوكيل مقام الموصي والموكل المانع ذلك من صحة شهادتهما كالولي الاجباري للمولى عليه، ضرورة اندراجهما في قوله (صلى الله عليه وآله) (2): " البينة على المدعي ".
لكن قد سمعت مكاتبة الصفار (3) السابقة، وفي مكاتبته الأخرى (4) إلى أبي محمد (عليه السلام) أيضا " أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام) نعم وينبغي للوصي أن